أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
(وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ»
: ٩- ٨٤) .-: « [فَأَمَّا أَمْرُهُ: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ] «٢» : فَإِنَّ صَلَاتَهُ- بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ﷺ: مُخَالِفَةٌ صَلَاةَ غَيْرِهِ وَأَرْجُو: أَنْ يَكُونَ قَضَى-: إذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ.-: أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ إلَّا غَفَرَ لَهُ وَقَضَى: أَنْ لَا يَغْفِرَ لِمُقِيمٍ «٣» عَلَى شِرْكٍ «٤» . فَنَهَاهُ: عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَغْفِرَ لَهُ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» : «وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ-: مُسْلِمًا وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ- بَعْدَ هَذَا- أَحَدًا «٦» .» .
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٧» - فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ-: « [وَقَدْ قِيلَ- فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿ «٨» ] : (وَاللَّهُ يَشْهَدُ «٩» : إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ: ٦٣- ١) .-:
مَا هُمْ بِمُخْلِصِينَ.» .