أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
قَالَ: «وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إذَا كَانَتْ تِلْكَ خَمْسَةَ بُطُونٍ «١» . وَقَالَ بَعْضُهُمْ:
[إذَا كَانَتْ تِلْكَ «٢» ] الْبُطُونُ كُلُّهَا إنَاثًا.» .
قَالَ. «وَالْوَصِيلَةُ «٣» : الشَّاةُ تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ، فَإِذَا وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ الْأَبْطُنِ الَّتِي وَقَّتُوا لَهَا-: قِيلَ: وَصَلَتْ أَخَاهَا.»
«وَقَالَ «٤» بَعْضُهُمْ: تُنْتَجُ الْأَبْطُنَ الْخَمْسَةَ: عَنَاقَيْنِ عَنَاقَيْنِ فِي كُلِّ بَطْنٍ فَيُقَالُ: هَذَا وَصِيلَةٌ: يَصِلُ «٥» كُلَّ ذِي بَطْنٍ بِأَخٍ لَهُ مَعَهُ.»
«وَزَادَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ «٦» : وَقَدْ «٧» يُوصِلُونَهَا: فِي ثَلَاثَةِ أَبْطُنٍ، وَفِي «٨» خَمْسَةٍ، وَفِي سَبْعَةٍ «٩» .» .
قَالَ: «وَالِحَامُ: الْفَحْلُ يَضْرِبُ فِي إبِلِ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِينَ، فَيُخْلَى، وَيُقَالُ: قَدْ حَمَى هَذَا ظَهْرَهُ فَلَا يَنْتَفِعُونَ مِنْ ظَهْرِهِ بِشَيْءٍ.» .