Skip to content

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

أبو بكر البيهقيالشافعي

Printed page ١/ ١٤٠

«فَجَعَلَ «١» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «٢» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «٣» وَأُحِلَّ «٤» لِلرِّجَالِ:

كُلُّ «٥» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «٦» .» .

وَاحْتَجَّ (أَيْضًا) : بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «٧» .

ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «٨» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «٩» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١١» .

(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:

«أَثْبَتَ «١٢» اللَّهُ ﷿ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي