Printed page ٣/ ٣٥٩
عَلَيْهِ، وَلَا يَنْجَبِرُ بِهَا هَذَا الخُسْرَانُ؛ لأَنَّ مَا أَخَذَهُ رَبُّ المَالِ انْفَسَخَتْ فِيْهِ المُضَارَبَةُ، وَانْقَطَعَ حُكْمُهُ عَمَّا بَقِيَ فِي يَدِ العَامِلِ. وَظَاهِرُ مَا أَفْتَى بِهِ البُخَارِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّ العَامِلَ أَخَذَ الخَمْسَةَ عَشَرَ البَاقِيَةَ فِي يَدِهِ عِوَضًا عَنْ نَصِيْبِهِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى رَبِّ المَالِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّيْنِ فِي نَظِيْرِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّ العَامِلَ يَرُدُّ مَا فِي يَدِهِ إِلَى رَبِّ المَالِ، وَيُطَالِبُهُ بِحَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ مِنَ الرِّبْحِ؛ لِئَلَّا يَكُوْنَ مُسْتَوْفِيًا مِنْ تَحْتِ يَدِهِ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الحَقُّ.
٣١٤ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ (١) بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ