Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٥٠٧

[٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى

؟

قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-١٠٥/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.١