مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٨/ ٤٥٠٧ [٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى؟قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-١٠٥/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.١ → Previous page Next page ←