Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتبا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٥٠٨

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين.

وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.

وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعاً.

الإنصاف ٩/٢٢١, والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤, والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠, ومختصر الخرقي ٢١٨.

قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله ﷿ مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.١

[٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه

؟

قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.

قال إسحاق: كما قال.٢