Printed page ٨/ ٤٥٠٦
ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلماً.
انظر: المغني ٨/٨٤٣ وما بعده, والكافي ٣/٢٦٥، والإنصاف ٩/٢١٤, الفروع ٥/٤٩٧ وتصحيح الفروع ٥/٤٩٧, وكشاف القناع ٥/٣٧٩، والمذهب الأحمد ١٥٦, والمبدع ٨/٥٢ والمحرر ٢/٩١, وأحكام أهل الملل ورقة ١٠٢.
قال إسحاق: كما قال.١