Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٥٠٥

قال: ويجزئ ولد الزنى.

قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.

[٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين

.

قال١: نعم، في الظهار واليمين.