مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٨/ ٤٥٠٥ قال: ويجزئ ولد الزنى.قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.[٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.قال١: نعم، في الظهار واليمين. → Previous page Next page ←