مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٦/ ٢٦٨٤ [١٨٩٠-] قلت: شريكان اقتسما غرماً١ فتوى٢ نصيب أحدهما؟قال: يرجع على صاحبه.قال إسحاق: كلما اقتسما على الخارج، فيقول أحدهما: لي الدين٣ ولك العين، ولي ما على فلان، ولك ما على فلان، فهو جائز [ظ-٥٥/أ] .٤ → Previous page Next page ←