مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٦٨٥
[١٨٩١-] قلت: الحائك يُدفَع إليه الثوب على الثلث، والربع
؟
قال: كل شيء من هذا: الغزل، والدار، والدابة، وكل شيء دُفع١ إلى الرجل يعمل فيه على الثلث والربع، فعلى قصة خيبر.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٨٩٢-] قلت: الحائك يعطى الثوب بالثلث والربع ألست٤ تكرهه؟ ٥
قال أحمد: ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال أحمد.