Printed page ٦/ ٢٦٨٢
[١٨٨٨-] قلت: العبد يباع في الدَّين
؟
قال: إذا لم يكن أذن له سيده، فإن ذلك في رقبته إن شاء سيده فداه.
قال إسحاق: كما قال.١
[١٨٨٩-] قلت: العبد إذا أعتق وعليه دين
؟
قال: الدين على سيده إذا كان أذن له، وإن جنى جناية، فعلى سيده.
قال إسحاق: كما قال.٢