مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٥/ ٢٤٢٢
(أوان) ١ الحج؟
قال: ميراث.
قال إسحاق: الدراهم ميراث (الميت) ،٢ ولكن إن كان الميت عليه الحج فرضاً، فلا بد من أن يحج الورثة عنه.٣
[١٧٢٤-] قلت لإسحاق: رجل أوصى [رجلاً] ٤ أن يحج عنه بألف درهم، فاتجر الوصي بالألف فربح
؟
قال: يجعل الربح كله في سبب الحج عن الميت، ويعطي الألفَ رجلاً بعينه فيحج، والنماء يعطى في سبب الحج.٥
[١٧٢٥-] سئل أحمد عن رجل قال: اعطوا فلاناً دراهم يحج عني
،