Printed page ٥/ ٢٤٢١
شيئاً يحج بها وهي موسرة؟ فكأنه حسن لها أن تعطي١.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال.
[١٧٢٢-] (قلت:) ٢ فإن أبى زوجها (أن يدعها تخرج) ٣ وهي تجد محرماً
؟
قال: إذا وجب عليها الحج فلا تطع زوجها.٤
[١٧٢٣-] سئل أحمد: عن رجل عزل٥ ألف درهم للحج فمات قبل