Printed page ٥/ ٢٤٢٣
(وإذا) ١ فلان [قد] ٢ أخذ دراهمَ للحج، أله أن يحج لهذا قابلاً؟
فكأنه رخص فيه.
قال إسحاق: أرجو أن يكون ذلك جائزاً إذا كان على وجه النظر والحيطة.٣
[١٧٢٦-] قال أحمد: إنما يكره أن يظلل المحرم إذا كان راكباً، وأما إذا كان على القرار٤ فلا بأس به
.