تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين
والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة: وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر. فإنها الفرجان.
ومتوسطة: وهي عورة من عداهم، من السرة إلى الركبة. قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]
ومنها: استقبال القبلة. قال تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٩] فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره: سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] «وكان النبي ﷺ يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به» متفق عليه. وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» .
ومن شروطها: النية.
وتصح الصلاة في كل موضع، إلا في محل نجس، أو مغصوب، أو في مقبرة، أو حمام، أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام»