Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٧٥

كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] الآية". وقال النبي ﷺ: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (١) وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه.

وأمّا أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: فإنها طاهرة.

ومني الآدمي طاهر. «كان النبي ﷺ يغسل رطبه ويفرك يابسه» .

وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فبه النضح كما قال النبي ﷺ: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي.

وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة، كما «قال النبي ﷺ لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» .