تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين
كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] الآية". وقال النبي ﷺ: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (١) وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه.
وأمّا أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: فإنها طاهرة.
ومني الآدمي طاهر. «كان النبي ﷺ يغسل رطبه ويفرك يابسه» .
وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فبه النضح كما قال النبي ﷺ: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي.
وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة، كما «قال النبي ﷺ لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» .