Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الجنايات

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٦٦

فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفديه» متفق عليه.

الثاني: شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.

الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، ففي الأخيرين لا قود، بل الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم توزع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة يحملون ثلثها.

والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم: «أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل، وفي السن خمس