Skip to content

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين باب الخيار وغيره

تطهير الجنان والقواعد الأربع ومنهج السالكين

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٢٤

ومنها: خيار الشرط. إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال ﷺ: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالًا» رواه أهل السنن.

ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرها.

ومنها: خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال ﷺ «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. وفي لفظ «فهو بالخيار ثلاثة أيام» .

وإذا اشترى معيباً لم يعلم عيبه، فله الخيار بين رده وإمساكه. فإن تعذر رده تعين أرشه. وإذا اختلفا في الثمن تحالفا. ولكل منهما الفسخ.

وقال ﷺ: «من أقال مسلماً بيعته أقاله الله عثرته» رواه أبو داود وابن ماجه.