ونحوهما، (لتسع، وزوجوه لسبع عشرة) فإنه أدنى حد المراهق عند أبي حنيفة، فإن حد البلوغ عنده أن يحتلم، أو يستكمل [ثماني عشرة] (١) سنة، وعند الجمهور [خمس عشرة] (٢).
(فإذا فعل) أي: الوالد، (ذلك) أي: ما ذكر جميعه، (فليجلسه) من الإجلاس، أي: فليحضره (بين يديه) أي: قدامه، (ثم ليقل: لا جعلك الله عليَّ فتنة) أي: محنة تمنعني عن منحة.
فيه إيماء إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] أي: اختبار لكم، ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: ١٥] أي: لمن آثر محبة الله وطاعته على محبة الأولاد، والأموال، والسعي لهم. (ي) أي: رواه ابن السني عن أنس أيضًا (٣).