الحرز الثمين للحصن الحصين
Printed page ٢/ ٦٧٩
المسجد (١)، بل قال بعضهم: "إنه يحرم إعطاء السائل المتعرض برفع صوتٍ، أو إلحاحٍ ومبالغةٍ، أو بمجاوزة صف وخطوة على رقبة، أو في حال الخطبة، وأمثال ذلك" (٢).
(م، د، ق) أي رواه: مسلم، وأبو داود، وابن ماجة؛ كلهم عن أبي هريرة (٣)، ولفظ الحديث عندهم: "من سَمِعَ رجلًا يَنْشُد … " إلى آخره.
(وإنْ رأى من يبيع، أو يبتاع) أي: يشتري في المسجد) أي: وهو غير معتكف، أو مع إحضار [المبيع] (٤)، (فليقل) أي: له (لا أربح الله تجارتك) أي: لا جعل الله تجارتك رابحة، أو لا جعلك الله رابحًا في تجارتك.
(ت، س، مس، حب) أي رواه: الترمذي، والنسائي، والحاكم، وابن حبان؛ كلهم من حديث أبي هريرة أيضًا، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا