Skip to content

الحرز الثمين للحصن الحصين (التهجد)

الحرز الثمين للحصن الحصين

الملا على القاري

Printed page ٢/ ٦٤٣

أبي حنيفة، أو بسنيتها على مذهب صاحبيه وسائر العلماء.

(بتسليمة يسمعها) أي: من خلفه، وهو من السماع، وفي نسخة من الإسماع، وفيه تنبيه نبيه على أن ما قبل الشفع الذي يليه الوتر الذي هو ثلاث عندنا، يجوز له أن يفصل بين كل شفع وشفع، ويجوز أن يصل بينهما، أو بين الكل مما قبل الوتر، على ما سبق تحقيقه. (أ) أي: رواه أحمد عن ابن عمر (١).

(أو لا يسلم) فـ "أو" للتنويع، وفي نسخة: "ولا يسلم"، وهو المطابق للرواية والدراية، (إلا في آخرهن) أي: في آخر [الركعات] (٢) الثلاث [من] (٣) الوتر. (س، ي) أي رواه: النسائي، وابن السني؛ كلاهما عن عبد الله بن أبزى، والنسائي من حديث أُبَيٍّ أيضًا (٤).

(أو يوتر بواحدة) أي: منضمة إلى شفع قبلها. (خ، م) أي رواه: