ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس. (١)
(وكان يصلي من الليل) أي: أحيانًا (ثلاث عشرة ركعة، يوتر) أي: يصلي الوتر على ما في "المغرب"، (من ذلك) أي: من مجموع ما ذكر (بخمسٍ) أي: بخمس ركعاتٍ (لا يجلس في شيء) أي: بقصد السلام وقطع المرام (إلا في آخرهن) وحاصله: أنه يوقع الوتر -وهو الثلاث- بعد الشفع الذي قبله، فكأنه أوتر بخمسٍ. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم، عن عائشة (٢).
وقال ابن الهمام (٣): "لا خلاف بينهم في إباحة الثمان بتسليمةٍ ليلًا،