(في الطواف) بدل تفصيل بإعادة العامل، أي: في موضعه المعبر عنه بالمطاف، وإلا فنفس الطواف ومباشرته من جملة أحوال الإجابة، والظاهر: أن المراد به المحل المعهود في زمنه ﷺ، وإلا فالمسجد الشريف كله يجوز فيه الطواف، لكن كل ما يكون أقرب إلى البيت فهو أفضل، بشرط أن يجتنب عن المرور على الشَّاذَرْوَانِ (١)، ثم الظاهر: أن الدعاء مستجاب [في] (٢) حال مباشرة الطواف، ودعواته المأثورة مشهورة، ولا يبعد أن يكون مطلقًا.