الحرز الثمين للحصن الحصين
يخفى حمل صعوبته على المدعى.
(وساعة الجمعة أرجى ذلك) أي: أرجى ما ذكر من الأوقات المذكورة في حصول الإجابة، وفيه نظر؛ إذ لا دليلَ يظهر على أنها أرجى من ليلة القدر، وكذا من يوم عرفة بعرفة، (ووقتها) أي: وزمان تلك الساعة لحصول الإجابة (ما بين أن يجلس الإمام في الخطبة) أي: "على المنبر" كما في رواية، وفي نسخة: "للخطبة"، أي: بين الخطبتين، كذا ذكره الطيبي (١) وغيره (٢). والأظهر أن المراد: جلوسه أول طلوعه، وهو وقت حرمة الكلام لغيره، (إلى أن تقضى الصلاة) بصيغة المفعول، أي: تؤدى، وفي نسخة بصيغة المعلوم المذكر، أي: إلى أن يقضي الإمام الصلاة ويفرغَ منها.
(م، د) أي رواه: مسلم، وأبو داود، عن أبي موسى الأشعري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضيَ الصلاة" (٣)، فالمراد بالدعاء دعاء الإمام في الخطبة والصلاة، لشمول دعائه الأمة، أو دعاء المأمومين بلسان الحال في مقام الطاعة، أو في غير