الحرز الثمين للحصن الحصين
Printed page ٣/ ١٢٩٤
قال المصنف: "أي: خروجًا من الإثم وتجنبًا له. يقال: تأثم فلان، إذا فعل فعلًا خرج به من الإثم، كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج [به] (١) من الحرج" (٢)، انتهى.
قيل: "وإنما رواه معاذ مع كونه منهيًّا؛ لأنه علم أن هذا الإخبار يتغير بتغير أهل الزمان، والقوم كانوا حديثي عهد بالإسلام، لم يعتادوا تكاليفه، فلما تثبتوا أخبرهم، أو رواه بعد ورود الأمر بالتبليغ".
(خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم، عن أنس (٣).
(من شهد بها) أي: بهذه الكلمة، (وهي: أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، كذلك) أي: كما هو مقتضى هذه الكلمة وحقها، أو كما هو حق الشهادة، (حرمه الله على النار) أي: منعًا مطلقًا أو مقيدًا بالخلود. (م، ت) أي رواه: مسلم، والترمذي، عن عبادة بن الصامت (٤).