Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٥ - الفجر

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٩٣

ولا ينافي ما سبق قوله ﷺ: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك

والحديث هذا أخرجه أبو داود (٩٥) والنسائي (١٣٨) والدارقطني (١٥٩ و ١٦٠) والطحاوي (١/ ١٨٧) وأحمد (٢/ ١٩ و ٤١) من طريق حسين بن ذكوان أخبرني عمرو بن شعيب: أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟ قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين). والسياق للدارقطني وإسناده صحيح وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص) (٤/ ٢٩٨)

٢ - ومن أدرك ركعة من الصلاةقبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها

قال ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [كلها)

أخرجه البخاري ومسلم (١٠٢) ومالك (١/ ٢٨) وعنه محمد (١٠٠) وكذا أبو داود (١٧٥) والنسائي (٩٥) والترمذي (٢/ ٤٠٣) وصححه والدارمي