Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ج) المباحات

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٨٢٣

ترجم له فكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ولم يذكرها وإن كانت صحيحة لأنها ليست على شرطه

(٣١ - تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد (أمر ﷺ من كل حائط بقنو للمسجد)

الحديث أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ أمر. . . إلخ. وقال:

(صحيح على شرط مسلم)

وهو كما قال وقد أقره الذهبي

ورواه أيضا الطبراني في (الأوسط). قال الهيثمي:

(ورجاله رجال الصحيح). وفي (الفتح):

(أخرجه ثابت (في الدلائل) بلفظ: يعلق في المسجد - يعني للمساكين - وفي رواية له: وكان عليها معاذ بن جبل أي: على حفظها أو على قسمتها)

وذكر له الحاكم شاهدا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع عن حبان عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: (في جاذ كل عشرة أوسق قنو يوضع للمساكين في المسجد). وقال:

(إنه صحيح على شرط مسلم)