الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
وأحمد (١/ ١٧٨ - ١٧٩) كلهم عن مالك به
(٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عنها أخرجه الطحاوي وأحمد (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩)
وله شاهد من حديث قيلة عند طبا (٢٣٠) طحا (١٠٥) وعن حرملة العنبري عنده وكذا الطيالسي (١٦٧)
٦ - وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان ﷺ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. خ م (١١٩ - ١٢٠) د (٦٦) ن (٩٢) طحا (١٠٥) طيا (١٢٤) حم (٤/ ٤٢٠ و ٤٢٣ و ٤٢٤ و ٤٢٥) عن سيار بن سلامة عنه
٧ - وهذا الإسفار هو المراد بقوله ﵊: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها. وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله ﷺ هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين). وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (١/ ١٠٤ - ١٠٩) وقال:
(إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)
وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من