Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ج) المباحات

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٧٤٤

أخرجه أحمد من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عنه

ورجاله رجال الشيخين غير ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ

وقد خالفه عبيد الله بن عمر فرواه موقوفا على ابن عمر

(إنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد فتقول: إني حائض. فيقول: إن حيضتك ليست في كفك. فتناوله)

هكذا أخرجه الدارمي: أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عنه

وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عيينة وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات. لكن الحديث وإن كان موقوفا فإنه من حيث المعنى مرفوع لأنه لا ينطبق إلا على النبي ﷺ. والله أعلم

ومنها عن أبي بكرة:

أن النبي ﷺ قال لخادمه:

(ناوليني الخمرة من المسجد) فقالت: إني حائض فقال:

(ناوليني). قال في (المجمع):

(رواه الطبراني في (الكبير) ورجاله موثقون)

ومنها عن أم أيمن قالت: