Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ب) المناهي

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٧١٥

اليمين ورخص لهم بالبزق فيه تحت القدم وعن اليسار وأمرهم بدفنه بقوله: (فليدفنه). فمن خالف ولم يدفن فقد أثم وإلا فلا

وأما تعليق النووي لما ذهب بقوله:

(لقوله ﷺ: (البزاق في المسجد خطيئة) فكيف يأذن فيه ﷺ

قلت: قد قضي الأمر وأذن فيه ﵊ وإنما جاء الإشكال من فهمه للحديث الذي ذكره والآتي بعده على خلاف ما فهم العلماء كما صرح هو نفسه وسننقل كلامه في ذلك إن شاء الله ليتبين لك الحق

(وقال ﵊: (البصاق (وفي لفظ: التفل. وفي آخر: النخاعة) في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)

الحديث رواه قتادة عن أنس مرفوعا

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والدارمي والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عنه. واللفظ الثاني لمسلم وأبي داود وأحمد في رواية لهم والآخر لهم إلا مسلما وفي رواية النسائي (البصاق). بالصاد بدل الزاي

(التفل) - بالمثناة الفوقية -: نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث