Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ب) المناهي

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ٢/ ٦٩١

مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي ﷺ ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت) والله أعلم

ثم قال الصنعاني تحت قوله ﵊: فليقل: (لا ردها الله عليك):

(عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب)

(أو يقول: (لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له) كما في الحديث الذي قبل هذا)

(٨ - البيع والشراء للحديث المتقدم (فقرة ٥):

(نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد)

ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: (لا أربح الله تجارتك) بذلك أمر ﵊ في قوله:

(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك)

الحديث الأول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن