الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه فيجوز وبين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب: لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي ﷺ ولبين لهما ذلك. قلت: ولمن منع أن يقول: لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية إلى ترك ذلك بالصلح المقتضي لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت) والله أعلم
ثم قال الصنعاني تحت قوله ﵊: فليقل: (لا ردها الله عليك):
(عقوبة له لارتكابه في المسجد ما لا يجوز وظاهره أنه يقول جهرا وأنه واجب)
(أو يقول: (لا وجدته ثلاث مرات إنما بنيت هذه المسجد لما بنيت له) كما في الحديث الذي قبل هذا)
(٨ - البيع والشراء للحديث المتقدم (فقرة ٥):
(نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد)
ويجب أن يقال للبائع أو الشاري: (لا أربح الله تجارتك) بذلك أمر ﵊ في قوله:
(إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه [ال] ضالة فقولوا: لا رد [ها] الله عليك)
الحديث الأول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حسن