الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
سبق فهو دليل آخر على تحريم دخول المسجد على هؤلاء لأنه المقابل للوجوب
(إلا من أكلها لعذر كجوع أو مداواة فإنه يدخل ولا يخرج لحديث المغيرة بن شعبة قال:
(أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي ﷺ وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي ﷺ ريح الثوم فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال:
(من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه) فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله لتعطيني يدك قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال:
(إن لك لعذرا)
الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن كما سبق في تخريج أحاديث الباب وأخرجه أيضا البيهقي في (سننه الكبرى)
وأما الحديث الذي أورده البخاري تعليقا فقال:
(وقول النبي ﷺ: من أكل الثوم والبصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا) فقال الحافظ:
(ولم أر التقييد بالجوع وغيره صريحا لكنه مأخوذ من كلام الصحابي في بعض طرق حديث جابر وغيره فعند مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة. . . الحديث