Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٦٢

الطبراني رقم (٣٦٥). وقد صححه الحاكم والذهبي

ولا ينافي ذلك صلاة الركعتين قبل المغرب لثبوتهما عنه ﷺ قولا وإقرارا قال ﵇: بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة) ثم قال في الثالثة: (لمن شاء) (الجماعة) وابن نصر (٢٦)

وفي رواية: (صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين) ثم قال عند الثالثة: (لمن شاء) كراهة أن يتخذها الناس سنة. (حم خ دن قط)

وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل (حم خ ابن نصر)

وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله ﷺ صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. (م د قط: ١٠٠) وله شاهد من حديث عقبة عند (خ حم قط ابن نصر)

وأما ما أخرجه أبو داود وحده (٢٠٢) من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة: