الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
(لا يصح). وقال ابن حجر في (تخريج الهداية):
(له طرق وأسانيد كلها واهية). وقال عبد الحق:
(لا أصل له)
كذا في (الفيض)
وأخرج أبو يعلى من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ﵁ (كان يجمر مسجد رسول الله ﷺ كل جمعة). قال الهيثمي (٢/ ١١):
(وفيه عبد الله بن عمر العمري: وثقه أحمد وغيره واختلف في الاحتجاج به). وقال ابن كثير:
(إسناده حسن لا بأس به والله أعلم)
قلت: ورواه ابن أبي شيبة أيضا كما في (المنتخب) (٣/ ٢٦١)
قال في (المرقاة) (١/ ٤٥٩) بعد أن ذكر حديث عائشة:
(قال ابن حجر: وبه يعلم أنه يستحب تجمير المسجد بالبخور خلافا لمالك حيث كرهه فقد كان عبد الله بن عمر يجمر المسجد إذا قعد عمر ﵁ على المنبر واستحب بعض السلف بالزعفران والطيب ووري عنه ﵊ فعله وقال الشعبي: هو سنة. وأخرج ابن أبي شيبة: أن ابن الزبير لما بنى الكعبة طلى حيطانها بالمسك. وأنه يستحب أيضا كنس