الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
ما يناسب المقام. قال الحافظ في (الفتح):
(وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في في أماكنها)
(ثم إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى كما قال ﷺ:
(أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها)
الحديث من رواية أبي هريرة ﵁ مرفوعا وله تتمة:
(وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)
أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عنه
وله شواهد منها:
عن جبير بن مطعم أن رجلا قال: يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله؟ واي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: (لا أدري حتى أسال جبريل ﵇ فأتاه جبريل فأخبره أن أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق). قال المنذري:
(رواه أحمد والبزار - واللفظ له - وأبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد). وقال الهيثمي: