الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
عثمان بن سعد الكاتب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش قالت: أتيت عائشة. . . الحديث. وفيه أنه ﷺ قال لعائشة:
(مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي). . . الحديث أخرجه حم (٦/ ٤٦٤) وقط (٨٠) ومس (١٧٥) وقال:
(حديث صحيح)
وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة غزير الحديث يجمع حديثه. قلت: وضعفه غير الحاكم. وفي (التقريب) أنه ضعيف. وفي الباب أحاديث أخرى تراجع في (نصب الراية)
وقد ذهب إلى وضوء المستحاضة لكل صلاة: الشافعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم وقال ابو حنيفة وصاحباه: تتوضأ لوقت كل صلاة. وهذا مجاز حذف يحتاج إلى دليل. ولذلك رده الشوكاني (٢٤٠) تبعا للحافظ
ويحرم وطء الحائض في الفرج ويجوز التمتع بها فيما سوى ذلك. عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي النبي ﷺ فأنزل اله ﷿: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض (. . إلى آخر الآية. فقال رسول الله ﷺ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع). رواه الجماعة إلا البخاري