الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
الصلاة فلو صلى فيها لم يعد وإنما هو - والله أعلم - كما ثنا. . .) ثم ساق حديث ابن عمر من طريق ابن دينار وفيه الإشارة إلى علة النهي وهو قوله ﵊:
(فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم)
نعم ظاهر النهي يفيد تحريم الصلاة فيها لكن قال الخطابي في (المعالم):
(ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل)
(التاسع: المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه فقد (نهى رسول الله ﷺ أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني: أسفل منه -)
الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال: (نهى. . . .) إلخ
أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن عبد الله بن الطفل عن الأعمش عن إبرايم عن همام عنه. وقال:
(لم يروه غير زياد الكباء ولم يروه غير همام فيما نعلم)
قلت: ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم أيضا أتم منه عن همام قال: صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم