Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان للصلاة

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٤٠١

فلما برز فيها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال:

إن حبيبي ﷺ نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في ارض بابل فإنها ملعونة

ثم أخرجه عنهما أيضا عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري به بمعناه. قال الخطابي:

(في إسناد هذا الحديث مقال) وقال الحافظ في (الفتح):

(في إسناده ضعف)

قلت: ولعل علته الانقطاع بين أبي صالح - واسمه سعيد بن عبد الرحمن - وبين علي ﵁. فقد قال ابن يونس:

(روايته عن علي مرسلة)

ورجاله موثقون

وقد ورد موقوفا على علي فقال البخاري:

(ويذكر أن عليا ﵁ كره الصلاة بخسف بابل). وقال الحافظ:

(وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي الملح - وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام - قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه أي: تعداه ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) بعد أن ساق حديث علي المرفوع من طريق أبي داود: