Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٦

فهذا الحديث يفيد أن الصفرة ليست دم حيض لقوله: (دم الحيض أسود يعرف). وهو مذهب ابن حزم وجمهور الظاهرية كما قال في (المحلى) (٢/ ١٦٨)

وأما الحمرة والصفرة بعد الطهر فلا يعد شيئا وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم

عن عائشة زوج النبي ﷺ أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله ﷺ وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله ﷺ في ذلك فقال رسول الله ﷺ: (إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي). قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. (م: ١٨١، د ٤٤، ن: ٦٥٥، مج: ٢١٥ - ٢١٦، مي: ١٩٦ - ١٩٨، ١٩٩ و ٢٠٠) وحم (٦ - ٨٣ و ١٨٧) ورواه: م (١٨١ - ١٨٢) ن (٦٥) د (٤٣)

وعن عائشة أن النبي ﷺ اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كان هذا شيء كانت فلانة تجده. (خ: ٢٦، مي: ٢١٧، وفي لفظ