الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
قلت: هذا لا يفيد الشرطية وإنما يفيد الوجوب كما سبق. ومثله ما أشار إليه مما سبق فكل ذلك أوامر لا تفيد إلا الوجوب وقد نقلنا كلام النووي الذي أشار إليه في خاتمة المسألة الثانية وبينا هناك ما فيه الكفاية فراجعه
(٦ - ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة:
الأول: المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله ﵊:
(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)
وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله ﷺ:
(لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وقوله:
(إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد)
الحديث الأول هو من رواية أبي سعيد الخدري ﵁
أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وابن حزم وأحمد عن عبد الواحد بن زياد والترمذي والدارمي والحاكم أيضا والبيهقي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وابن ماجه والبيهقي وابن حزم وأحمد عن حماد بن سلمة ثلاثتهم عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به