Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة وجوب ستر العورة وحدها

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣١٤

(رواه الطبراني في (الأوسط) و (الكبير) وفيه من لم أعرفه)

قلت: ورواه ابن سعد في (الطبقات) عن شيخيه عبد العزيز بن الخطاب وإسماعيل بن أبان الوراق كلاهما عن نائلة الكوفية مولاة أبي العيزار عن أم عاصم عنها

ونائلة هذه لم أجد من ذكرها وأم عاصم لعلها مولاة سلمة بن المحبق وهي مقبولة كما في (التقريب)

(٥) عن عائشة قالت: مدت امرأة من وراء الستار بيدها كتابا إلى رسول الله ﷺ فقبض النبي ﷺ يده وقال: (ما أدري أيد رجل أو يد امرأة) فقالت: بل امرأة فقال: (لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء)

أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي من طريق مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال: حدثتني صفية بنت عصمة عنها

وهذا سند لين

ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن كف المرأة ليس بعورة لأنه ﵇ نظر إليه وأمر بخضبه ليكون ذلك فارقا من الفوارق بين الرجل والمراة وفي ذلك إقرار منه ﷺ لكشفه من المرأة

وفي الباب عن ابن عباس ﵁ قيل له: أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟ قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي