Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة وجوب ستر العورة وحدها

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٣٠٤

ثم روى بإسناد عن عقبة بن الاصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ﵁ قالت: ﴿ما ظهر منها﴾: الوجه والكفان

لكن عقبة بن الأصم ضعيف

ثم قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان. وروينا معناه عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وهو قول الأوزاعي

وقال ابن حزم:

(وقد روينا عن ابن عباس في ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: الكف والخاتم والوجه. وعن ابن عمر: الوجه والكفان. وعن أنس: الكف والخاتم. وكل هذا عنهم في غاية الصحة وكذلك أيضا عن عائشة وغيرها من التابعين)

ثم روى البيهقي حديث عائشة مرفوعا:

(إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا - وأشار إلى قول البيهقي:

(مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة ﵃ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة فصار القول بذلك قويا) والله تعالى أعلم