Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة وجوب ستر العورة وحدها

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٩٠

في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته)

(وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله ﵇: (إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به)

وهذا الحديث من رواية جابر ﵁ وله عنه أربعة طرق:

الأولى: عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال:

دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتفا به ورداؤه قريب لو تناوله بلغه فلما سلم سألناه عن ذلك فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم فيفشوا على جابر رخصة رخصها رسول الله ﷺ ثم قال جابر:

خرجت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه قال:

(جابر ما هذا الاشتمال؟ إذا صليت. . .) الحديث

أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد والسياق له. وفي رواية الآخرين التعريف بأنه ﵇ قال ذلك بعد الانصراف من الصلاة

الثانية: عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد بن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:

أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي. . . . فذكره نحوه. ولفظ المرفوع: