الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
وأخرجه أحمد عن ابن إسحاق: ثني نافعا به نحوه موقوفا وفيه: قال نافع: ولو قلت لك أنه أسند ذلك إلى رسول الله ﷺ لرجوت أن لا أكون كذبت. وهذا سند جيد
وهذا يبين أن التردد الواقع في رفعه ووقفه إنما هو من نافع نفسه ولكنه في الوقت نفسه يترجح عنده أن يكون مرفوعا إلى النبي ﷺ وكأنه لذلك جزم بعض الرواة عنه برفعه كما في الرواية الأولى عن حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة
وكذلك جزم برفعه عن نافع توبة العنبري بلفظ: (إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد)
أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق عبيد الله بن معاذ قال: ثني أبي قال: ثني شعبة عن توبة العنبري به
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين
(فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين طرفي الثوب لقوله ﵊:
(إذا صلى أحدكم في ثوب واحد
فليخالف بين طرفيه (على عاتقيه) وفي لفظ:
(لايصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) هذا الحديث من رواية أبي هريرة ﵁ وله عنه ثلاثة طرق: