Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة وجوب ستر العورة وحدها

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ٢٦٣

ابن حزم وقال: فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله ﷺ من أبي ذر اصلا بيده المقدسة ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية - كذا - وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب ولا بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة وقد منع رسول الله ﷺ من القود من الكسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم وقال: (دعوها فإنها منتنة)

ومنها حديث زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أملى عليه: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله﴾ [النساء / ٩٥] قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان رجلا أعمى - فأنزل الله ﵎ على رسول الله ﷺ وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه فأنزل الله ﷿: ﴿غير أولي الضرر﴾

أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وقال: (حسن صحيح) وأحمد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: ثني سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عنه

وكذا رواه الطحاوي في (المشكل) عن صالح