الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
والحق الأول كما سيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى
(تنبيه): وأما قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة / ٩] فليس المراد منه السعي المنهي عنه في الحديث بل هو بمعنى المضي والذهاب قال النووي:
(يقال سعيت في كذا أو إلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾ [النجم / ٣٩] ومثل قوله تعالى: ﴿وإذا تولى سعى في الأرض﴾ [البقرة / ٢٠٥] وقوله: ﴿وأما من جاءك يسعى﴾ [عبس / ٨])
(١٠ - ويجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بكلام لمصلحة - كالأمر بتسوية الصفوف كما سياتي - أو لحاجة فقد (كانت الصلاة تقام فيكلم النبي ﷺ الرجل في حاجته تكون له فيقوم بينه وبين القبلة فما يزال قائما يكلمه - قال الراوي -: فربما رأيت بعض القوم لينعس من طول قيام النبي ﷺ له) [ثم صلى])
هو من حديث أنس ﵁ وله عنه ثلاثة طرق:
الأول: عن ثابت عنه
أخرجه أحمد: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن ثابت به
وهذا سند صحيح على شرطهما