Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٨

أخرجه أحمد (١/ ١٢٠) عن سفيان عنه

لكن أخرجه أحمد أيضا (١/ ١١٦) من طريق شريك عن السدي به بلفظ: ومسح على ظهر قدميه ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ مسح على ظهر قدميه رأيت أن بطونهما أحق

فيقال في هذه ما قلناه في الرواية عن أبي إسحاق لا سيما وأن شريكا سيء الحفظ فرواية سفيان عن السدي أصح

ثم إنه قد تابعه أيضا ابن عبد خير عن أبيه بلفظ: فغسل ظهور قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يغسل ظهور قدميه لظننت أن بطونهما أحق بالغسل. أخرجه أحمد أيضا (١/ ١٢٤) من طريق إسحاق بن إسماعيل: ثنا سفيان عن أبي السوداء عن ابن عبد خير. ثم قال: ثنا إسحاق: ثنا سفيان مرة أخرى قال: رأيت عليا ﵁ توضأ فسمح على ظهورهما. وهذا سند صحيح. وأبو السوداء اسمه عمرو بن عمران وابن عبد خير اسمه المسيب وهما ثقتان. فهذه الروايات كلها تفسرها الرواية الأولى وإلا فهي بظاهرها حجة للشيعة

وأما الرواية الأخرى عند أحمد أيضا (١/ ١٣٩ و ١٤٤ و ١٥٩) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أنه شهد عليا ﵁ صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضر العصر أتى بتور فأخذ حفنة ماء فمسح يديه وذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه. . . الحديث فهو محمول على