Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب ٢ - كتاب الصلاة الأذان

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٤١

الراوي: بسبابتيه: إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله

خ (٢/ ٨٢ - ٨٣) م (٣/ ١٢٩) د (١/ ٣٦٩) ن (١/ ١٠٥ و ٣٠٥) وابن ماجه (١/ ٥١٨ - ٥١٩) والطحاوي (١/ ٨٣) وأحمد (١/ ٣٨٦) من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عنه به والسياق للبخاري. وقال الحافظ:

(معناه: يرد القائم - أي المتهجد - إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر ويوقظ النائم ليتأهب لها بالغسل ونحوه)

٧ - ويؤذن للجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير أذانا واحدا كذلك فعل رسول الله ﷺ في عرفة ومزدلفة

فيه حديث جابر الطويل في صفة حجه ﷺ قال فيه: فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. . . . أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب. . . . حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. . . . الحديث

أخرجه بطوله مسلم (٤/ ٣٩ - ٤٣) وأصحاب السنن وغيرهم وأخرج هذا القدر منه النسائي (١/ ١٠٧) والطحاوي (١/ ٤١١) الصلاة بمزدلفة

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وهو قول الشافعي وإليه ذهب ابن حزم (٧/ ١٢٥ - ١٢٩) قال: وصح عن عمر ﵁ الجمع بينهما بأذانين وإقامتين