Skip to content

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب

ناصر الدين الألباني

Printed page ١/ ١٠٠

م (٢/ ١٤٢) عن المثنى عن قتادة عنه

ورواه سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة به بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها. . .) والباقي مثله

رواه الدارمي (٢٨٠): أخبرنا سعيد به بلفظ: (فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)

وهذا اللفظ تماما رواه شعبة عن قتادة

أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٢)

ورواه حجاج الأحول عند النسائي (١٠٠) وابن ماجه (٢٣٥) وأحمد (٢٦٧) وهشام عند الأخير (٢١٦) كلاهما عن قتادة عن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: (ليصلها إذا ذكرها)

وهو في البخاري ومسلم أيضا ود (٧٣) وطحا والبيهقي (٢/ ٢١٨) وحم (٢٦٩) من طريق همام عن قتادة بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) قال قتادة: (وأقم الصلاة لذكري ([طه / ١٤]

رواه أبو عوانة عن قتادة مختصرا دون قوله: (لا كفارة لها. . .) إلخ

أخرجه مسلم ون (١٠٠) ت (٣٣٥ - ٣٣٦) ومج وطحا والبيهقي من طرق عنه

هذا وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في رواية للبخاري وأحمد