الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب
م (٢/ ١٤٢) عن المثنى عن قتادة عنه
ورواه سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة به بلفظ: (من نسي صلاة أو نام عنها. . .) والباقي مثله
رواه الدارمي (٢٨٠): أخبرنا سعيد به بلفظ: (فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)
وهذا اللفظ تماما رواه شعبة عن قتادة
أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٢)
ورواه حجاج الأحول عند النسائي (١٠٠) وابن ماجه (٢٣٥) وأحمد (٢٦٧) وهشام عند الأخير (٢١٦) كلاهما عن قتادة عن أنس أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها قال: (ليصلها إذا ذكرها)
وهو في البخاري ومسلم أيضا ود (٧٣) وطحا والبيهقي (٢/ ٢١٨) وحم (٢٦٩) من طريق همام عن قتادة بلفظ: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) قال قتادة: (وأقم الصلاة لذكري ([طه / ١٤]
رواه أبو عوانة عن قتادة مختصرا دون قوله: (لا كفارة لها. . .) إلخ
أخرجه مسلم ون (١٠٠) ت (٣٣٥ - ٣٣٦) ومج وطحا والبيهقي من طرق عنه
هذا وقد صرح قتادة بسماعه من أنس في رواية للبخاري وأحمد