Skip to content

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل باب [في أحكام الطهارة وما يناسبها] فصل [في حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

موهوب الجليل في شرح مختصر خليل

ابن أبي بكر الواداني

Printed page ١/ ١٢٧

قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواء الفروق في الفرق التاسع والثلاثين والمائتين منه: الغالب على النعال مصادفة النجاسة ولا سيما نعل مشى به حكم سنة، ويجلس به في مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها، فالغالب النجاسة، والنادر سلامتها من النجاسة ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت النادر، فجاءت السنة في الصلاة بالنعل حتى قال بعضهم إن خلع النعال في الصلاة بدعة، وكل ذلك رحمة من الله تعالى وتوسعة على العباد. انتهى (١).

فرع: وفي تكميل التقييد (٢): سألت شيخنا الحافظ أبو عبد الله القوري (٣) عن مس النعال في الصلاة والجلوس عليها، وهل القباقب مثلها أو أخف منها، وعن دخول دار الوضوء المحبسة عليه بالقباقب، فكتب لي بخطه ما نصه: رأيت في بعض المقيدات عن الشيخ الفقيه الصالح أبو حفص عمر الرجراجي (٤)، أنه سمع ابن عبد الكريم وابن عبدون (٥) يفتيان بالبطلان في النعال والأخفاف.

قال: والقباقب أخف لأنها مما يغسل، وسمعت الفقيه أبي القاسم التازغدري (٦) ينقل مثل ذلك عن غيره، وأفتى هو وشيخنا أبو محمد عبد الله العبدوسي (٧) بالصحة وليس عندي غير الصحة إلا أن الاحتياط الاحتراز من ذلك، وكنت أفتي بمنع دخول